فهرس الكتاب

الصفحة 4669 من 5274

قال حنبل: لا يكثر الحلف، فإنه مكروه.

"الفروع"6/ 347،"الإنصاف"27/ 499،"المبدع"9/ 277،"المعونة"11/ 197.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلف على يمينٍ لا يدري ما هي أطلاقٌ أم غيره؟ قال: لا يجب عليه الطلاقُ حتَّى يعلم أو يستيقن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1286) .

قال صالح: سألته عن رجل حلف على يمين، لا يدري بماذا حلف، باللَّه، أو بالطلاق، أو بالمشي؟ فقال: لو أنه إذا عرف اجترأت أن أجيب فيها، فكيف إذا لم يدر؟ !

"مسائل صالح" (200) .

قال أحمد بن علي الأبار: سمعت أبا عبد اللَّه، وقال له رجل: حلفتُ بيمين ما أدري أيش هي؟ فقال: لشأنك إذا دريتَ دريتُ أنا.

"الطبقات"1/ 127،"الفروع"5/ 463

قال الحربي: سمعت رجلًا يسأل أحمد بن حنبل عن يمين حلفها، فقال له أحمد: كيف حلفت؟ فقال له الرجل: لا أدري كيف حلفت.

فقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، قال: قال رجل لشريك: حلفت ولست أدري كيف حلفت، فقال له شريك: ليتني إذا دريت أنت كيف حلفت دريتُ أنا كيف أفتيك!

"تقرير القواعد"3/ 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت