فهرس الكتاب

الصفحة 3751 من 5274

فصل: أقسام الطلاق من حيث الصفة

أولًا: طلاق السنة

قال إسحاق بن منصور: قلت: طلاقُ السنة؟

قال: يطلقها طاهرًا في غير جماع الوقت، كما أمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن يطلقها طاهرًا في غير جماعٍ [1] ، وليس فيه واحدة ولا ثنتان ولا ثلاث.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (936)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد رضي اللَّه عنه: فلو أنه قال لها: أنت طالق ثلاثًا للسنة. فإن كانت حائضًا لم يقع عليها شيءٌ، فإذا هي طهرت وقعت الثلاث عليها جميعًا؛ لأنه الوقتُ الذي أمر فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، ولم يُسم واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثًا فقدر عليها في كلِّ طهر تطليقة، ولا يقعُ عليها شيءٌ من الطلاق إذا تكلم بذلك وهي حائض.

"مسائل الكوسج" (937)

قال صالح: وسألته عن طلاق السنة؟

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 54، 64، 192، 124، والبخاري (5332) ، ومسلم (1471) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت