فهرس الكتاب

الصفحة 3955 من 5274

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: يجوز الصبي في كفارة الظهار؟

قال: فيه اختلاف، وأما في القتل فلا يجوز إلَّا من قد صلى وصام.

حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن، وأبو حيان، عن الشعبي ومغيرة، عن إبراهيم أنهم كانوا يقولون: فيمن قتل مؤمنًا فعليه عتق رقبة قد بلغت، ويجزئ عتق الصغير في كفارة الظهار واليمين.

"مسائل حرب"ص 267

نقل أحمد بن الحسن الترمذي عنه: لا يجزئ المكاتب في كفارة الظهار؛ لأنه ليس برقبة تامة ليس له أن يرجع فيه.

ونقل الميموني عنه أنه سُئل هل يعتق في الكفارة؟

فقال: هذا الآن قد أدى ودخله شيء، ومن ذهب إلى أنه عبد ما بقي عليه درهم أعتقه.

قيل له: أليس تقول بعتقه؟ قال: بلى.

وقال أحمد في رواية علي بن سعيد: إذا أعتق شركًا له في عبد لم يجزه، وإن عتق في ماله.

"الروايتين والوجهين"2/ 186 - 187

ثانيًا: الصوم

قال صالح: وسألته عمن صام من كفارة الظهار شهرًا، ثم وجد ما يعتق، أو عرض له مرض؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت