فهرس الكتاب

الصفحة 3484 من 5274

قال أحمد في رواية أبي طالب في حق الأجنبية إذا أكرهها على الزنا وهي بكر: فعليه المهر، وأرش البكارة.

"المغني"10/ 186،"الشرح الكبير"21/ 292

قال حرب: سألتُ إسْحاقَ عن مجوسي تزوج أمه ثم أسلم، هل لها المهر؟

قال: لا إذا رفع إلى حاكم من حكام المسلمين لم يحكم لها بالمهر؛ لأن النكاح كان حرامًا في أحكام المسلمين.

"مسائل حرب"ص 117

قال الخلال: أخبرني محمد بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن مجوسيّة تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها أو يموت عنها فترجع إلى المسلمين تطلب مهرها؟

قال أبو عبد اللَّه: ولم يسلما؟

قال: لا.

قال: ليس لها مهر.

وقال: أخبرنا يوسف بن موسى قال: سألوا أبا عبد اللَّه: المرأة المجوسيّة تكون تحت أخيها أو أبيها المجوسي، فيموت أو يطلقها، هل لها الصداق؟

قال: لا.

"أحكام أهل الملل"2/ 473 (1152 - 1153)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت