فهرس الكتاب

الصفحة 2653 من 5274

قال: نعم إذا كانت أرضون ومتاع فينبغي أن يوفوها حقها.

قال: فإذا عرفت ورضيت به فلا بأس به إن شاء اللَّه تعالى.

"مسائل ابن هانئ" (1416) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مات ولامرأته عليه صداق وليس لها بينة؟

قال: لا بأس أن يصالحوها.

"مسائل ابن هانئ" (1419)

قال في رواية مهنا: يستقيم أن يكون صلحًا بتأخير، فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية.

"الفروع"4/ 268.

نقل عنه حنبل: أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينًا عليه، فأشار إليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده أن دع الشطر من دينك. قال: قد فعلت، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"قم فأعطه" [1] .

قال أحمد: هذا حكم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"الفروع"6/ 444 - 445"المبدع"10/ 36.

1689 - ما يُعتبر في تفسير ألفاظ الصلح عن إقرار

نقل يزيد بن الهيثم فيمن صالح رجلا على دارهم ولم يقل: صحاحا أو مكسرة؟

قال: صحاح.

"الفروع"6/ 624

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 390، والبخاري (457) ، ومسلم (1558) من حديث كعب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت