بالخيار ما لم يتفرقا، قال: الفرقة عندنا: فرقة الأبدان.
"مسائل ابن هانئ" (1189) .
ونقل أبو الحارث: سُئل أحمد عن تفرقة الأبدان؟
فقال: إذا أخذ هذا كذا، وهذا كذا، فقد تفرقا.
"المغني"6/ 12،"معونة أولي النهى"5/ 8
نقل حرب عنه لو قبضه في الصرف وقال: امش معي لأعطيك، ولم يتفرقا؛ جاز.
"الفروع"6/ 82،"المبدع"4/ 65
قال في رواية الميموني رحمه اللَّه وقد سأله عن قوله:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما بيع خيار".
فقال: كذا يرويه ابن عمر، وهما معنيان، إن وقع أحدهما وجب البيع. وكذلك نقل حرب.
قال في رواية ابن إبراهيم والمروذي وقد سئل: إذا خير أحدهما صاحبه؟
فقال: هكذا في حديث ابن عمر:"أو يقول لصاحبه: اختر". وأنا لا أذهب إليه إنما أذهب إلى الأحاديث الباقية أن الخيار لهما ما لم يتفرقا.
"الروايتين والوجهين"1/ 312.