فهرس الكتاب

الصفحة 2438 من 5274

بالخيار ما لم يتفرقا، قال: الفرقة عندنا: فرقة الأبدان.

"مسائل ابن هانئ" (1189) .

ونقل أبو الحارث: سُئل أحمد عن تفرقة الأبدان؟

فقال: إذا أخذ هذا كذا، وهذا كذا، فقد تفرقا.

"المغني"6/ 12،"معونة أولي النهى"5/ 8

نقل حرب عنه لو قبضه في الصرف وقال: امش معي لأعطيك، ولم يتفرقا؛ جاز.

"الفروع"6/ 82،"المبدع"4/ 65

قال في رواية الميموني رحمه اللَّه وقد سأله عن قوله:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما بيع خيار".

فقال: كذا يرويه ابن عمر، وهما معنيان، إن وقع أحدهما وجب البيع. وكذلك نقل حرب.

قال في رواية ابن إبراهيم والمروذي وقد سئل: إذا خير أحدهما صاحبه؟

فقال: هكذا في حديث ابن عمر:"أو يقول لصاحبه: اختر". وأنا لا أذهب إليه إنما أذهب إلى الأحاديث الباقية أن الخيار لهما ما لم يتفرقا.

"الروايتين والوجهين"1/ 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت