فهرس الكتاب

الصفحة 3474 من 5274

قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يزوج المرأة على عاجل من المهر وآجل، يقول لها: أعطيك خمسمائة الآن وخمسمائة إلى سنة؟

قال: أرجو أن يجوز هذا، ولكن إن طلق أو كانت بينهما فرقة، فقد وجب عليه قبل الأجل.

"مسائل حرب"ص 101

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يُعطيها شيئًا؟

قال الإمام أحمد: نعم.

قلت: بحديث من تقولُ هذا؟

قال: بحديث خيثمة [1] . واحتج بحديث بِرْوَع بنت واشقٍ [2] .

(1) رواه أبو داود (2128) ، وابن ماجه (1992) ، وابن أبي شيبة 3/ 488، والبيهقي 7/ 253 وهو حديث خيثمة عن عائشة قالت: أمرني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا. قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة. وقال البيهقي: وصله شريك وأرسله غيره. والعلة القادحة فيه هي: مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، كما بين البيهقي أما قول أبي داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة. فإن خيثمة سمع عليا كما في"التاريخ الكبير"3/ 215 (732) فلا يبعد سماعه من عائشة كما بين ذلك الألباني في"ضعيف أبي داود" (366) .

(2) رواه الإمام أحمد 1/ 431، 447، 4/ 279، 280، وأبو داود (2114) ، والترمذي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت