فهرس الكتاب

الصفحة 3912 من 5274

تذهب منه؟

"الروايتين والوجهين"2/ 173

رابعًا: المحلوف عليه

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لا يُعلم الإيلاء إلا في الجماع وهو الذي نأخذ به.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (1266) .

قال إسحاق بن منصور: قلت: ولا يكونُ اليمينُ دون أربعة أشهر؟

قال: لا يكون موليًا إذا حلف على دون أربعة أشهر.

قال إسحاق: الذي نختارُ من ذلك، إذا حلف على دون أربعة أشهر فتركها أربعة أشهرٍ أن يكون موليًا.

"مسائل الكوسج" (1011)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ قال لامرأته: واللَّه لا أطؤك أربعة أشهرٍ؟

قال: ليس هذا بإيلاء حتى يزيد على أربعة أشهر.

"مسائل أبي داود" (1160)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت