فهرس الكتاب

الصفحة 1987 من 5274

نقل عنه أبو طالب فيمن كان حول مكة فيما لا تقصر فيه الصلاة: هو مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة، ولا متعة إذا قدموا في أشهر الحج. ومن كان منزله فيما يقصر فيه الصلاة: فعليه المتعة إذا قدم في أشهر الحج وأقام إلى الحج.

وقال في رواية المروذي: إذا كان منزله دون الميقات مما لا يقصر فيه الصلاة فهو من أهل مكة.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 361.

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن العمرة من التنعيم؟

قال: هي على قدر النفقة والتعب.

"مسائل ابن هانئ" (722) .

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فالعمرة من أي موضع أحب إليك؟

قال: ينشئ لها سفرًا من أهله.

"مسائل ابن هانئ" (725) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عمرة المحرم، أتراه من مسجد عائشة، أو من الميقات، أو من المقام بمكة؟ والطواف بقدر ما تعب أفضل، والخروج إلى الميقات للعمرة؟ فقال: يروى عن عائشة أنها قالت في عمرة التنعيم: هي على قدر نصيبها ونفقتها [1] ، وكلَّما أكثر من النفقة والتعب فالأجر على قدر ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (894) .

(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 153 (13016) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت