فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 5274

إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.

قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا؟

قال: ولمن تقول هذا؟ إنما حديث سلمة بن صخر:"تصدق بكذا واستعن بسائره على أعلك" [1] ، فإنما أمر له بما بقى.

قلت: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟

قال: يجزئ عنه.

قلت: ولا يكفر إذا وجد؟

قال: لا، إلا أنه خاص في الجماع وحده.

"الاستذكار"1/ 106 - 107،"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 298.

قال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده، وأطعم عنه غيره، يكون له ولعياله؟

قال: نعم؛ على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وروى إبراهيم بن الحارث: أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره، ويمتنع في غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا.

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 37، وأبو داود (2217) ، والترمذي (3299) ، وابن ماجه (2562) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في"الإرواء" (2091) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت