فهرس الكتاب

الصفحة 4196 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟

قال: أما ديةُ المجوسي ثمانمائة ليسَ فيه كثيرُ اختلافٍ، وأمَّا اليهودي والنصراني، فعلى نصف دية المسلم.

قلت: حديثُ مَنْ؟

قال: حديثُ عمرو بن شعيب [1] .

قال إسحاق: ديةُ اليهوديِّ والنصراني أربعةُ آلاف، ثلثُ ديةِ المسلم، وديةُ المجوسي ثمانمائة، لا يشك في ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (2410)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان خطأ فعلى النصفِ مِنْ ديةِ المسلمينَ؟ والمجوسي ثمانمائة؟

قال: نعم.

قال إسحاق: على ما بينا من ديةِ اليهوديِّ.

"مسائل الكوسج" (2546)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي المقدام ثابت بن هريمز -مولى لبكر بن وائل- عن سعيد بن المسيب،

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 180، وأبو داود (4583) ، والترمذي (1413) ، والنسائي 8/ 45، وابن ماجة (2644) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم. اللفظ لأبي داود، وبمعناه عند الآخرين.

قال الترمذي: حديث حسن.

حسنه الألباني في"الإرواء" (2251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت