فهرس الكتاب

الصفحة 2120 من 5274

نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن قتل في المعركة: يعطى ورثته نصيبه.

"تقرير القواعد"2/ 261

قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا اشترى الرجل السبي أو الحربي في بلاد الروم وصار في ملكه، ثم غلب عليه العدو، هل يجب عليه الثمن للمقسم؟

قال: نعم، يجب عليه الثمن.

قلت لأبي: فإن مات المشتري بعدما غلبه عليه العدو، يرجع بالثمن في ماله؟

قال: نعم، يرجع عليه في ماله.

"مسائل عبد اللَّه" (918)

نقل الميموني: وإن أسلم أو بلغ أو عتق أو لحق مددًا وأفلت أسيرًا وصار رجل فارسا أو عكسه قبل تقضي الحرب فكمن شهدها وبعده، وقيل: وقبل إحرازها لا يؤثر، ولو لحقهم عدو وقاتل المدد معهم حتى سلموا بالغنيمة؛ لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها؛ لأن الغنيمة في أيديهم وحووها.

"الفروع"6/ 232 - 233،"المبدع"3/ 362

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت