قال إسحاق بن منصور: دَجاجةٌ ذُبحت مِن قِبَل قَفاها؟
قال: كَرهه سَعيد بن المسيب [1] ، والشَّعبي لم يَر به بأسًا [2] . وقول سعيد أحبُّ إلى أحمد -رضي اللَّه عنه-.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2796) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟
قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسًا.
قلت: أيش ترى أنت؟
قال: قول سعيد أحب إليَّ من قول الشعبي.
"مسائل ابن هانئ" (1739) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن الذبيحة تذبح من قفاها، ولم تجر على الحلقوم والأوداج؟
قال: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج.
"مسائل عبد اللَّه" (977) .
قال مهنا: قال أحمد: أن يذبحها حتي تزهق.
فقلت: يقطع فيها قبل أن تبرد؟
قال: مكروه.
قلت: حرام هو؟
(1) رواه عبد الرزاق 4/ 467 (8486 - 8487) ، وابن أبي شيبة 4/ 260 (19823)
(2) رواه عبد الرزاق 4/ 490 (8592) ، وابن حزم في"المحلى"7/ 444 - 445