قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا تَشَاجَرتم في الطَّريقِ فاجْعَلوه سبعة أَذْرع.
قال: هذا عندي عَلَى حين يُرِيدونَ أنْ يَضَعُوا الطَّريقَ، وأمَّا كلُّ طَريقٍ ثَبتَ وقُسِّمَ.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
قال إسحاق: السُّنةُ إِذَا كانتْ أرض بين قومٍ فاقْتَسَمُوهَا ليبني كلُّ واحدٍ بناءً، فَقَالُوا: ندع الطريقَ بيننا، فَتَشَاجروا وضع الطريق بينهم على سبعة أَذْرع بِذِرَاعِ اليدِ.
فَأَمَّا الطَّريق التي يمرُّ فِيها قومٌ، فَإِنها لا تحول عَنْ جِهَتِها وإِنْ اتَّسَعَتْ.
"مسائل الكوسج" (1894) .
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع" [1] .
قال: هذا من قبل أن توضع الحدود، فإذا وضعت لم يحرك منه شيء.
"مسائل ابن هانئ" (2313)
وقال في رواية المروذي، وقد سُئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا اختلف في الطريق جعل سبعة أذرع". فقال: هذا قبل أن تقع الحدود، فإذا وقعت لم يحرك منها شيء.
"الأحكام السلطانية" (213) .
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 228، والبخاري (2473) ، ومسلم (1613) من حديث أبي هريرة.