فهرس الكتاب

الصفحة 1941 من 5274

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الرحمن عما استيسر من الهدي؟

فقال: شاةٌ، وما عظمت من حرمات اللَّه فهو خير.

"مسائل ابن هانئ" (797) .

1280 - من نذر أن يهدي رجلًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُهدِي الرَّجُلَ؟

قال: إذا أرادَ اليمينَ فَكفَّارةُ اليمينِ، إلا أنْ ينذر أن ينحرَه فعليه كبشٌ، كَما قال ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- [1] .

قال إسحاق: كما قال، لمَّا استَعملَ هاهنا النِّيةَ.

"مسائل الكوسج" (1567) .

1281 - إذا عين الهدي ثم ضلَّ أو سرق أو وجد به عيبًا

قال إسحاق بن صور: قُلْتُ: رجلٌ أهدى بَدَنَة فضَلَّتْ فاشْترى أخرى، ثم وجدَ الأولَى؟

= القاضي الكابلي. . متروك من التاسعة، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه. قلت: الحديث له شاهد من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- رواه الإمام أحمد 1/ 234، وأبو داود (1749) ، وابن ماجه (3100) وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1535) .

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 460 (15904) ، وابن أبي شيبة 3/ 104 (12513) ، والطبراني 11/ 353 (11995) ، والبيهقي 10/ 72، 73 أنه قال: من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا، ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت