وفي لفظ قال: إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ولا يغطى رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس.
والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين، وأسفل الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تخمروا رأسه"، فأذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وإحرام المرأة في وجهها لا تنتقب ولا تتبرقع، وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها، وقزها، ومعصفرها، وحليها في إحرامها مثل قول عائشة [1] .
"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 52 - 54.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تلبسُ الخفّين والقفازين؟
قال: أمَّا الخفان فنَعَمْ، وأمَّا القفازَان فلا يعجبني.
قال إسحاق: كما قال، القفازَان شِبْهُ الدستموز.
"مسائل الكوسج" (1462) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تلبسُ المحرمة مِنَ الثيابِ؟
قال: المطيب والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.
"مسائل الكوسج" (3389) .
قال صالح: وسألته عمن قال: إحرام المرأة في وجهها [2] ، ما معناه؟
(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 272 (14234) .
(2) رواه الدارقطني 2/ 294، والبيهقي 5/ 47 من حديث أيوب بن محمد أبي الجمل عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا. وضعف البيهقي أيوب هذا، وكذا =