قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟
قال: لمولاه.
"مسائل عبد اللَّه" (1424)
قال أبو الحارث قلت: الرجل إذا أعتق عبدًا وله مال؟
قال: ابن مسعود وأنس قالا: المال للسيد [1] ، وابن عمر لم يعرض له [2] .
قيل له: ما يقول؟
قال: هؤلاء أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ !
"تهذيب الأجوبة"1/ 441 - 442
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَ المشتري؟
قال: نعم، والنَّخلُ كَذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال، قلَّ أو كَثُرَ، وأخطأ هؤلاء حين قَالوا: إِذَا كَانَ المالُ أكثر مِنْ الثَّمنِ فَسَدَ البيعُ.
"مسائل الكوسج" (1867)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال فيعتقه المشتري؟
(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 408 (21510، 21511، 21513) عنهما.
(2) رواه عبد الرزاق 8/ 381 (15615) .