فهرس الكتاب

الصفحة 3362 من 5274

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟

قال: لمولاه.

"مسائل عبد اللَّه" (1424)

قال أبو الحارث قلت: الرجل إذا أعتق عبدًا وله مال؟

قال: ابن مسعود وأنس قالا: المال للسيد [1] ، وابن عمر لم يعرض له [2] .

قيل له: ما يقول؟

قال: هؤلاء أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ !

"تهذيب الأجوبة"1/ 441 - 442

2091 - من باع عبدًا له مال، لمن ماله؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَ المشتري؟

قال: نعم، والنَّخلُ كَذَلِكَ.

قال إسحاق: كما قال، قلَّ أو كَثُرَ، وأخطأ هؤلاء حين قَالوا: إِذَا كَانَ المالُ أكثر مِنْ الثَّمنِ فَسَدَ البيعُ.

"مسائل الكوسج" (1867)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال فيعتقه المشتري؟

(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 408 (21510، 21511، 21513) عنهما.

(2) رواه عبد الرزاق 8/ 381 (15615) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت