فهرس الكتاب

الصفحة 1868 من 5274

فصل: أحكام النظافة والتداوي للمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يبدلُ المحرمُ مَا شاءَ مِنَ الثيابِ.

قال: نعم.

قال إسحاق: نعم.

"مسائل الكوسج" (1456) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغْتَسُل؟

قال: إي لعمري.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1465) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يغسلُ المحرمُ ثيابهُ؟

قال: نعمْ.

قال إسحاق: نعم كما قال.

"مسائل الكوسج" (1468) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يحكّ رأسَه؟

قال: يحكّه ببطنِ أناملهِ، لا يقتل دابَّةً، ولا يقطع شعرًا.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل جسده يحكّهُ بالأصابع، ولا يحكّه بظفرهِ فإنْ حكَّه بظفرهِ حتَّى أدمَى تصدَّق بشيء.

"مسائل الكوسج" (1469) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن نتفَ شيئًا من شعرهِ؟

قال: في ثلاثِ شعراتٍ دمٌ! هو عندِي كثيرٌ، كان ابن عُيينة يستكثرُهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت