فهرس الكتاب

الصفحة 4444 من 5274

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2804) .

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل -يعني: لا يخرز به أو يستعمل في شيء- وإن ذكي الحمار لا يؤكل لحمه، والميتة لا ينتفع بها.

"مسائل عبد اللَّه" (41)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأرنب؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (1005) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السلحفاة؟ فقال: كان عطاء لا يرى به بأسًا [1] . قال أبي: إذا ذبح لا بأس به.

قلت لأبي: فإن رمي به في النار من غير أن يذبح؟

قال: لا، إلا أن يذبح.

"مسائل عبد اللَّه" (1011) .

قال مهنا: وسئل عن السلحفاة؟

فقال: لا أدري.

"تهذيب الأجوبة"2/ 710

(1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 146 (24588) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت