فهرس الكتاب

الصفحة 2590 من 5274

قال أحمد: جيّدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2119)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فإنْ أسلمَ المستقرضُ ولمْ يسلمِ المقرضُ؟ قال سفيان: يدفعُ إِليه قيمةَ الخمرِ.

قال أحمد: لا يكون للخمرِ ثمن، ولا لشيءٍ من الميتةِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، لا ثمنَ لشيءٍ مِنَ المحرَّمِ.

"مسائل الكوسج" (2120)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السُّفْتَجة [1] ؟

قال: لا بأسَ بِها إِذَا كانَ عَلَى وجه المعروف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1880)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن رجلٍ أراد سفتجة من رجل إلى سجستان.

فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك إلى سجستان ليقبض المال رجلًا بأربعة آلاف درهم.

قال: بكم يؤخذ إلى سجستان رجل؟ .

(1) السفتجة: هو كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر ليعطيه ما أقرضه، وهي لفظة أعجمية."تهذيب الأسماء واللغات"3/ 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت