فهرس الكتاب

الصفحة 4350 من 5274

قال أبو عبد اللَّه: إذا صبّ خمر اليهودي ليس عليه شيء.

قال: هم يقولون: -يعني: أصحاب الرأي- إذا صبّ خمره عليه قيمته فإن سرق قطع أي سرق الخمر.

قال أبو عبد اللَّه: إنما أشنع عليهم.

وقرأت عليه: أبو عصام، عن أشعث، عن الحسن قال: من سرق من أهل الذمّة من يهودي أو نصراني أو مجوسي؛ قطع.

قلت: ما تقول أنت؟

قال: نعم يقطع إذا سرق من مالهم شيئًا من متاعهم.

"أحكام أهل الملل"2/ 370 - 371 (825 - 827)

نقل عنه صالح: إذا سرق صبيًّا صغيرًا عليه القطع.

"الأحكام السلطانية" (267)

2664 - 2 - أن يكون المأخوذ نصابًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟

قال: بلى، كلما احتاج إلى أن يقوم، فعلى حديث [ابن] [1] عمر -رضي اللَّه عنه- ثلاثة دراهم [2] ؛ لأنَّ الحَجَفَةَ قومت ثلاثة دراهم، فإذا سرق ذهبًا فربع دينار، وإذا سرق فضَّة فثلاثة دراهم.

قال إسحاقُ: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (2422)

(1) ليست بالمطبوع، وأثبتناها من مصادر التخريج.

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 6، والبخاري (6795) ، ومسلم (1686) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت