قال أبو عبد اللَّه: إذا صبّ خمر اليهودي ليس عليه شيء.
قال: هم يقولون: -يعني: أصحاب الرأي- إذا صبّ خمره عليه قيمته فإن سرق قطع أي سرق الخمر.
قال أبو عبد اللَّه: إنما أشنع عليهم.
وقرأت عليه: أبو عصام، عن أشعث، عن الحسن قال: من سرق من أهل الذمّة من يهودي أو نصراني أو مجوسي؛ قطع.
قلت: ما تقول أنت؟
قال: نعم يقطع إذا سرق من مالهم شيئًا من متاعهم.
"أحكام أهل الملل"2/ 370 - 371 (825 - 827)
نقل عنه صالح: إذا سرق صبيًّا صغيرًا عليه القطع.
"الأحكام السلطانية" (267)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟
قال: بلى، كلما احتاج إلى أن يقوم، فعلى حديث [ابن] [1] عمر -رضي اللَّه عنه- ثلاثة دراهم [2] ؛ لأنَّ الحَجَفَةَ قومت ثلاثة دراهم، فإذا سرق ذهبًا فربع دينار، وإذا سرق فضَّة فثلاثة دراهم.
قال إسحاقُ: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (2422)
(1) ليست بالمطبوع، وأثبتناها من مصادر التخريج.
(2) رواه الإمام أحمد 2/ 6، والبخاري (6795) ، ومسلم (1686) .