نقل حنبل عنه: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، من يد أو جسم ونحو ذلك.
"الروايتين والوجهين"2/ 78،"المغني"9/ 491،"معونة أولي النهى"9/ 18
قال حرب: سئل أحمد عن الخطبة على خطبة أخيه.
قال: هو شبيه بالسوم على السوم إذا ركن إليه وارتضى كل واحد منهما صاحبه؛ وذلك أن مالكا هكذا فسره.
وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل خطب على خطبة أخيه، فزوجوه، أتراه له طيبا؟
قال: لا.
قلت: أفتحب له أن يفارقها؟
قال: أحب أن يتبع نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .
قلت: يفارقها؟
قال: نعم.
قلت: خطب الرجل امرأة، فلم يزوج ولم يرد، هل ترى لهذا أن يخطبها على خطبة هذا الرجل؟
(1) روي هذا النهي من حديث ابن عمر وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-: فعن ابن عمر رواه الإمام أحمد 2/ 122، والبخاري (5142) ، ومسلم (1412) .
ومن حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد 2/ 238، والبخاري (2140) ، ومسلم (1413) .