فهرس الكتاب

الصفحة 3378 من 5274

نقل حنبل عنه: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، من يد أو جسم ونحو ذلك.

"الروايتين والوجهين"2/ 78،"المغني"9/ 491،"معونة أولي النهى"9/ 18

قال حرب: سئل أحمد عن الخطبة على خطبة أخيه.

قال: هو شبيه بالسوم على السوم إذا ركن إليه وارتضى كل واحد منهما صاحبه؛ وذلك أن مالكا هكذا فسره.

وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل خطب على خطبة أخيه، فزوجوه، أتراه له طيبا؟

قال: لا.

قلت: أفتحب له أن يفارقها؟

قال: أحب أن يتبع نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .

قلت: يفارقها؟

قال: نعم.

قلت: خطب الرجل امرأة، فلم يزوج ولم يرد، هل ترى لهذا أن يخطبها على خطبة هذا الرجل؟

(1) روي هذا النهي من حديث ابن عمر وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-: فعن ابن عمر رواه الإمام أحمد 2/ 122، والبخاري (5142) ، ومسلم (1412) .

ومن حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد 2/ 238، والبخاري (2140) ، ومسلم (1413) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت