فهرس الكتاب

الصفحة 2717 من 5274

ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة، قال: قرضًا، ولهما بينتان: فالربح بينهما نصفان.

"الفروع"4/ 390 - 391

نقل عنه سندي أن القول قول المالك لو اختلفا في قدر المشروط بعد الربح.

"المبدع"5/ 36

نقل مهنا في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم شيئًا ثم قال: من رأس المال: أن القول قوله مع يمينه.

"الإنصاف"14/ 141

ما يبطل به عقد المضاربة:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدفعُ إِلَى الرجلِ مَالًا مضاربةً، فيموتُ المضاربُ من قال: هو أسوة الغرماء؟

قال: لا، هذِه أصْلُها أمانة عِنْدهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1963)

وقال في رواية علي بن سعيد النسوي: إذا مات رب المال لم يجز للعامل أن يبيع ولا يشتري إلا بإذن الورثة.

"المغني"7/ 174

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت