قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغطي وجهَه؟
قال: إنْ ذهب ذاهبٌ إلى قولِ عثمان -رضي اللَّه عنه- لا أعيبُه. يُرْوى عن عثمان رحمة اللَّه تعالى عليه وزيدٍ ومروان ولمْ يرَ بِهِ بأسًا [1] .
قال إسحاق: السُّنة أنْ يغطيَ المحرمُ وجهَهُ إذا نامَ مِن الذّبان وغيره، وإنْ لمْ يضربْ مَا غطى بِه وجهَهُ كان أفضل.
"مسائل الكوسج" (1461) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تسدلُ على وجْهِهَا؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1463) .
قال صالح: تسدل على وجهها شيئًا رقيقًا.
"مسائل صالح" (641) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: يغشي المحرم وجهه بثوبه حتى شعر رأسه.
"مسائل أبي داود" (734) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرني عبدُ الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يقول: بلغني عن عثمان، أنه كان يخمر وجهه وهو حرام.
(1) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة 3/ 272 - 274، والبيهقي 5/ 54.