فهرس الكتاب

الصفحة 2550 من 5274

فصل: ما جاء في شروط صحته

قال إسحاق بن منصور: قلت: السلم في الحيوان.

قال: لا بأس به، إنما قال الشعبي: كرهه عبد اللَّه. لأنه قال: من لقاح بني فلان [1] .

قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في استقراض السن [2] .

"مسائل الكوسج" (1857)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟

قال: في زرع بعينه ونخل بعينها. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1906)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يسلم في الكرابيس بذرع معلوم؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1907)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: مَا ترى في السَّلَفِ في البيضِ والرّمانِ، قال: ليس لَهُ حدُّ.

قال أحمد: أقولُ جائزٌ.

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 24 (14151) .

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 377، والبخاري (2305) ، ومسلم (1601) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت