فهرس الكتاب

الصفحة 1582 من 5274

فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرَّجُلُ الذي عليهِ الحجُّ وقد ذَهَبَ مالُهُ ولم يحج، وكانَ مفرطًا، ألهُ أنْ يحجَّ لغيرهِ؛ فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ ما جَاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُجْمَلًا، حيثُ رأى رجلًا يُلبِّي عن شبرمةَ، فقال لهُ:"أحججتَ عن نَفسِك؟"قال: لا. قال:"فاجعل هذِه عن نفسك، ثم حجّ لصَاحِبِكَ" [1] فهذا الذِي يُعتمدُ عليه، والَّذي ذُكرَ عنِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في الفقير أنه يحجُّ عن غيرِه لا يُعرَفُ مذهَبه.

"مسائل الكوسج" (1715) .

قال صالح: قُلْتُ: ما تقول في رجل لم يحج عن نفسه، أيحج عن غيره؟ وما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"حُجَّ عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة"وما سألت الخثعمية: إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ فقال:"نعم" [2] ؟ فقال: لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بين ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"احجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة". وحديث ابن عباس إذ قالت المرأة: يا رسول اللَّه، إن أبي شيخ كبير، لا يستمسك على الرحل، أفأحج عنه؟ قال:"نعم حجي عن أبيك". وهو جملة لم

(1) رواه أبو داود (1811) ، وابن ماجه (2903) والبيهقي 4/ 336 من حديث ابن عباس قال البيهقي: إسناده صحيح.

والحديث صححه الألباني في"الإرواء" (994) وقد تقدم تخريجه.

(2) رواه الإمام أحمد 1/ 219، والبخاري (1513) ، ومسلم (1334) من حديث ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت