وقال الميموني: قرأت على أحمد بن حنبل: أيجزئ الحائض الغسلُ بالماء؟ فأملى عليَّ: إذا لم تجد إلا وحده اغتسلت به، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ماءك وسدرتك" [1] وهو أكثر من غسل الجنابة.
قلت: وإن كانت اغتسلت بالماء ثم وجدته؟ قال: أحبُّ إليَّ أن تعود لما قال.
"فتح الباري"لابن رجب 1/ 244، 2/ 98
قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تُدخل يدها؟ قال: لا، إلا ما ظهر، ولم ير عليها أن تُدخل أصبعها ولا يدها في فرجها في غُسل ولا وضوءٍ.
"فتح الباري"لابن رجب 2/ 101
قال صالح: قلت: ما تقول في غسل دم الحيض، وما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اغسليه بماء وسدر" [2] ؟ .
قال: إذا أنقى، وإنما أراد الإنقاء، وقال: في بعض الحديث قال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اجعلي فيه ملحًا" [3] ، وكان ابن عمر إذا لم يذهب أثر الدم
(1) انظر حديث أسماء السابق.
(2) رواه الإمام أحمد 6/ 355، وأبو داود (363) ، والنسائي 1/ 154 - 155، وابن ماجه (628) من حديث أم قيس بنت محصن. وصححه الألباني في"السلسلة الصحيحة" (300) .
(3) رواه الإمام أحمد 6/ 380، وأبو داود (313) من حديث أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار. وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (56) .