فهرس الكتاب

الصفحة 2182 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: إني قد أسلمتُ؛ فضَعِ الخراجَ عن أرضي. قال: لا؛ إنَّما أُخِذت أرضُكَ عَنوة [1] ؟

قال: الخراجُ على الأرضِ مثل الجزية على الرقَبَةِ، والصدقةُ فيها ثابتة وهي: العُشر. فقال إسحاق: كما قال؛ لأنها كانت عَنوةً فوضع عليها الخَراجَ.

"مسائل الكوسج" (558)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل: قال سفيان: ما كانَ مِن أرضٍ صُولِحَ عليها، ثم أسْلمَ أهلُها بعدُ، وُضِعَ عنها الخراجُ؟

قال أحمد: جيدٌ.

قلتُ: وما كان من أرضٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً، ثم أسْلمَ صاحبُهَا وُضِعَتْ عنه الجزية واقِر على أرضِه بالخراجِ.

قال أحمد: جيدٌ. فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (564)

نقل حنبل عنه: لا يسقط.

"الفروع"6/ 241،"الإنصاف"10/ 122

نقل حرب عن إسحاق: لا يجوز، بل يجب فيه القبض كعشر الزكاة.

"الاستخراج لأحكام الخراج"ص 116 - 117

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 101 (10129) ، والبيهقي 9/ 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت