فهرس الكتاب

الصفحة 2098 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن رجلٍ بارزَ علجًا، ومِقْوَدُ فَرسِ العِلجِ بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟ قال: لا.

قُلْتُ: فإن كان العلج على فرسه، هل ينفله؟ قال: نعم.

قال أحمد: جيدٌ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2782)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل بارز علجًا بيده فقتله، هل ينفل فرسه؟

قال: لا ينفل.

قيل له: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟

قال أبو عبد اللَّه: نعم ينفله.

"مسائل ابن هانئ" (1623)

قال ابن هانئ: قيل له: فالفرس من السلب؟

قال: لا.

قيل له: قد كان ابن عباس يقول: قد كان الرجل ينفل فرس الرجل [1] .

قال: لا نرى هذا في النفل، ألا ترى إلى قول عمر: كنا لا نخمس السلب [2] .

(1) رواه مالك في"الموطأ"ص 282، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 230 (5203) بنحوه.

(2) رواه عبد الرزاق 5/ 233 (9468) ، وسعيد بن منصور 2/ 263 (2708) ، وابن أبي شيبة 6/ 482 (33078 - 33079) ، والبيهقي 6/ 310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت