فهرس الكتاب

الصفحة 4683 من 5274

قال إسحاق: هو يلزمه إذا كان نذر طاعة أن يحج من حيث حلف، وحديث أخت عقبة يستعمل على ما جاء؛ لأنها خلطت بطاعتها معصية.

"مسائل الكوسج" (1392) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نذرَ أنْ يحج ماشيًا، ولمْ ينو مِنْ أين يمشي؟

قال: يكون ذَلِكَ مِنْ حيثُ حَلفَ، فإنْ لمْ يقدرْ يمشي وكان معذبًا بالمشي فعلَ ما أمرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أخت عقبة بن عامر.

قال إسحاق: كما كان المشي عَجَزَ عنه فله أن يركب ويهدي؛ فإنما معنى صومِ ثلاثةِ أيام معنى الكفارة، إذا لمْ يجدْ.

"مسائل الكوسج" (1633) .

قال عبد اللَّه: سأَلتُ أبي عن الرجل إذا نذر أن يحج ماشيًا ولم يسم من أين يمشي؟

قال: على نيته، فإن كان (. . .) [1] بذلك فعلى حديث عقبة بن عامر، حيث حلف إذا لم ينو.

"مسائل عبد اللَّه" (838) .

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: مَنْ جَعَلَ على نفسهِ المشي متى يركَب؟

قال: إذا رمَى الجَمرَةَ فقَد فَرغَ، يركب.

(1) بياض في المطبوع من المسائل، ولعلها (معذبًا) كما في رواية الكوسج (1392) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت