فهرس الكتاب

الصفحة 2077 من 5274

نقل عنه الميموني: لا كفارة ولا دية في قتله.

"الفروع"6/ 217

1383 - حكم قتل المشرك صبًرا والتمثيل به

قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره قتل المشرك صبرًا [1] ؟

قال: إلا إذا كان في ذلك تهييب للعدو.

فقال إسحاق: أما الصبر على وجه المثلة [2] ، فلا.

"مسائل الكوسج" (2739)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون أمير السرية، فيأخذ الرومي فيقطع رأسه ويرمي به في المنجنيق إليهم؟

قال: لا يفعل، ولا يحرقه.

"مسائل ابن هانئ" (1680)

قال أبو داود: قلت: في البحر يرمون بالنيران؟

قال: إن بدءوهم فلا بأس.

قلت: فيرمون في المجانيق بالنيران؟

قال: إن كانوا هم يبدءون يرمون بالنيران.

(1) القتل صبرًا: هو الحبس مع منع الطعام والشراب حتى الموت.

(2) المثلة: أصله تقطيع جسد الميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت