نقل عنه الميموني: لا كفارة ولا دية في قتله.
"الفروع"6/ 217
1383 - حكم قتل المشرك صبًرا والتمثيل به
قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره قتل المشرك صبرًا [1] ؟
قال: إلا إذا كان في ذلك تهييب للعدو.
فقال إسحاق: أما الصبر على وجه المثلة [2] ، فلا.
"مسائل الكوسج" (2739)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون أمير السرية، فيأخذ الرومي فيقطع رأسه ويرمي به في المنجنيق إليهم؟
قال: لا يفعل، ولا يحرقه.
"مسائل ابن هانئ" (1680)
قال أبو داود: قلت: في البحر يرمون بالنيران؟
قال: إن بدءوهم فلا بأس.
قلت: فيرمون في المجانيق بالنيران؟
قال: إن كانوا هم يبدءون يرمون بالنيران.
(1) القتل صبرًا: هو الحبس مع منع الطعام والشراب حتى الموت.
(2) المثلة: أصله تقطيع جسد الميت.