فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 5274

نقل الفضل بن زياد عنه فيمن وطئ بنعله فأرة فتبين أثرها عليه: يغسله. وقيل له: فيمسحه؟

قال: لا.

"الروايتين والوجهين"1/ 153

ونقل محمد بن أبي الحارث عن أحمد في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون أنه رخص فيه إذ لم يعرفه.

"الاختيارات الفقهية"للبعلي الملحق بمجموع الفتاوى 4/ 339

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل في الصلاة، فيشك أنه يخرج منه شيء من ذكره؟

قال: يمسه بثيابه، ثم يمسحه على فخذه، ثم يضرب يده إلى فخذه، فإن كان شيئا علم به.

"مسائل ابن هانئ" (209)

قال إسحاق بن راهويه: رأيت أحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه- يصلي فقال بيده هكذا -يشير بأصبعيه- فلما سلم، قلت: يا أبا عبد اللَّه، ما قلت في صلاتك؟

قال: كنت على طهارة، فجاء إبليس، فقال: إنك على غير طهارة. فقلت: شاهدين عدلين.

"طبقات الحنابلة"1/ 288 - 289

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت