فهرس الكتاب

الصفحة 4820 من 5274

نقل الشالنجي: والشاهد واليمين في الحقوق.

"الفروع"6/ 580

نقل عنه أبو طالب وأبو الحارث ويعقوب بن بختان في الأسير يدَّعي أنَّه كان مسلمًا قبل الأسر ليدرأ عن الرِّقِّ، إن شهد له بذلك رجل من الأسرى قُبِلَتْ شهادته مع يمينه، وكذا إن شهدت له امرأة واحدة.

"الفروع"6/ 592،"المبدع"10/ 257

2976 - الحالات التي يجوز فيها شهادة رجلٍ وامرأتين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الطلاقِ؟

قال أحمد: لا، واللَّهِ.

قال إسحاق: يجوزُ.

"مسائل الكوسج" (1146)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ النساءِ في الطلاقِ؟

قال: لا تجوزُ في الطلاقِ.

= وقال ابن أبي حاتم في"العلل"1/ 469: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بشاهد ويمين؛ فقالا: هو صحيح. أهـ.

وحسن إسناده الزيلعي في"نصب الراية"4/ 97. وصححه الألباني في"صحيح الترمذي" (1080) وانظر:"الإرواء"8/ 300 - 303.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت