فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 5274

فصل: من يجوز له أن يغسل الميت

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تُغسل زوجها والزوج امرأته؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يكن من يُغسلها أو يغسله.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (782)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تموت مع الرجال، كيف يُصنع بها؟

قال: التيمم أعجب إلي.

قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبًّا، فهو أفضل، وإلا يمموها.

"مسائل الكوسج" (784)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يموت مع النساء؟

قال: التيمم أعجب إلي.

قال إسحاق: كذلك.

"مسائل الكوسج" (785)

قال صالح: وسألته عن رجل ماتت امرأته: هل يجوز له أن ينظر إلى شيء من محاسنها ويدخلها قبرها؟

قال أبي: الناس يختلفون في هذا، وقد روي عن عمر أنه قال في امرأته لما توفيت فقال لأوليائها: أنتم أحق بها [1] . وروي عن أبي بكرة:

(1) رواه عبد الرزاق 3/ 472 (6373) ، وابن أبي شيبة 3/ 46 (11959) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت