فهرس الكتاب

الصفحة 2599 من 5274

قال إسحاق بن منصور: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟

قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.

قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟

قال: الرطب وما لا يدخر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1935) ، (3145)

قال إسحاق بن منصور: عطية المرأة؟

قال: على ما قال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولدًا أو تبلغ أناة ذلك سنة [1] .

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3061)

قال إسحاق بن منصور: هل للزوج أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟

قال أحمد: ليس له أن يمنعها بعد الحول، إلا أن تكون مسرفة، مثل ما يصنع بالحر إذا كان مفسدًا لماله.

قال إسحاق: كما قال، ولكن ينبغي لها ألَّا تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه.

"مسائل الكوسج" (3062)

(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 406 (21491، 21492، 21496) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت