فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مَا يُكره مِنْ سُؤْرِ الدَّوابِ؟

قال: الحمار والبَغل، وَما سوى ذَلِكَ فليس به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (34)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُؤْر المرأةِ الجنبِ والحَائِض والمشركِ؟ قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به، ولا أدري ما سُؤْر المشرك.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (39)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قولُ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لا يجنبُ الإنسانُ ولا الأرضُ ولا الثوبُ ولا الماءُ [1] ؟

قال الإمامُ أحمدُ: أمَّا مَا أعرفُ فهو إذا اغتسلَ أو غسلَ الشيء فقد ذهبَتْ جنابتُهُ. لم يفسره بأكثر مِنْ ذَلِكَ.

قال إسحاق: إنَّما معنى قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: ليس على الثوبِ جنابة [2] ، يقولُ: مَا أصابَهُ مِنْ الأقذارِ فلا يجبُ عليه الغسلُ، لأنَّ غسلَ الثياب ليسَ بفرضٍ في القرآنِ، وَكَذَلِكَ يَرى أصحابُهُ: عطاء [3]

(1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 159 (1828) ، والبيهقي 1/ 267.

(2) رواه عبد الرزاق 1/ 91 (309) ، 1/ 372 (1450) .

(3) رواه عبد الرزاق 2/ 357 (3689، 3690) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت