قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن حديث العباس لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. قال أبو عبد اللَّه: حل محلل له.
"مسائل ابن هانئ" (870)
قال عبد اللَّه: قال أبي: حل وبل، قال: حل محلل.
"العلل"لعبد اللَّه (2490) .
قال أحمد رحمه اللَّه في رواية على بن سعيد، وقد سُئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به. وذكر حيث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته".
"العدة في أصول الفقه"2/ 607.
قال ابن المنادى: حدَّثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا أبو القاسم، عن ابن أبي الزِّناج، قال: أخبرني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم -يعني: عبيد اللَّه- عن جابر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن البحر؟ فقال:"هو الطهورُ ماؤه، الحلُّ ميتته" [1] .
"الطبقات"1/ 340
قال في رواية أبي طالب: أهل الشام يروون فيه -أي: الماء المشمس- شيئًا لا يصح.
"المبدع"1/ 37.
= عبيد اللَّه بن مقسم عن جابر، والأعرج عن أبي هريرة ولا يثبت. وانظر:"الإمام"1/ 107، وفيه رجح الإمام ابن دقيق العيد تقوية ابن السكن لهذا الحديث حيث قال ابن السكن: حديث جابر أصح ما روي في الباب.
(1) التخريج السابق.