فهرس الكتاب

الصفحة 4563 من 5274

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن قيس ابن مسلم، عن الحسن بن محمد قال: كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليهم الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة [1] .

"مسائل صالح" (631)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المجوسي يذبح؟

قال: لا يؤكل ذبيحته.

"مسائل أبي داود" (1629)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن ذبيحة المجوسي؟ فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة.

"مسائل ابن هانئ" (1742)

قال ابن هانئ: وسُئلَ عن المجوس؟

(1) رواه عبد الرزاق 10/ 326 (19256) وأبو عبيد في"الأموال"ص 36، وابن أبي شيبة 4/ 432 (32635) ، وابن زنجويه في"الأموال"1/ 137 (124) ، والبيهقي 2/ 192، وقال: هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية.

وقال ابن تيمية في"المجموع"3/ 108: وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم، والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الأخرى: هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن، أو أرسل من وجه آخر، وهذا قول الشافعي، فمثل هذا حجة باتفاق العلماء.

وقال الألباني في"الإرواء"5/ 91: رجال إسناده ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت