قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: على من تجب الجمعة من أهل القرى؟
قال: تجب على من يبلغه الصوت، والصوت يبلغ فرسخًا.
"مسائل عبد اللَّه" (451)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر صلى الظهر، ثم دخل المصر ولم يصل مع الإمام الجمعة.
قال: صلاته هي الأولى، إذا كان لا يريد المقام. وإن جمع فلا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (455)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا شعبة قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل السواد أن يُجَمعوا.
"العلل" (1167)
قال أحمد بن الحسن: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا.
قال: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال أحمد بن حنبل: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا معارك بن عباد، عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" [1] . فغضب عليَّ أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك.
"جامع الترمذي" (502)
(1) قال الترمذي في"الجامع": إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا شيئًا، وضعفه لحال إسناده. وقال الشيخ الألباني في"المشكاة" (1376) : بل هو إسناد تالف هالك، فيه عبد اللَّه بن سعيد المقبري وقد كذبوه، وعنه معارك بن عباد وعنه حجاج بن نصير وكلاهما ضعيف.