قلت لأحمد: فعلى أحد في غير ذلك الوضوء مَنْ كفنه أو أدخله القبر؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (1009)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟
فقال: يجزئه الوضوء.
"سنن أبي داود"2/ 218 (3162)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟
فقال: يجزئه الوضوء.
"سنن أبي داود"2/ 218 (3162)
قال ابن هانئ: وسئل عمن غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟
قال: يتوضأ وقد أجزأه.
سألته: هل علي من غُسل الميت غسل؟
قال: عليه الوضوء فقط.
"مسائل ابن هانئ" (919)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الغسل من غسل الميت" [1] وليس يثبت، ولا"يتوضأ من حمل الجنازة" [2] ليس
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 272، وأبو داود (3161) ، والترمذي (993) ، وابن ماجه (1463) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- بلفظ:"من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء"قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن.
والحديث صححه الألباني في"صحيح الجامع" (5918) .
(2) انظر: الحديث السابق.