فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 5274

قلت لأحمد: فعلى أحد في غير ذلك الوضوء مَنْ كفنه أو أدخله القبر؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (1009)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟

فقال: يجزئه الوضوء.

"سنن أبي داود"2/ 218 (3162)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟

فقال: يجزئه الوضوء.

"سنن أبي داود"2/ 218 (3162)

قال ابن هانئ: وسئل عمن غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟

قال: يتوضأ وقد أجزأه.

سألته: هل علي من غُسل الميت غسل؟

قال: عليه الوضوء فقط.

"مسائل ابن هانئ" (919)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الغسل من غسل الميت" [1] وليس يثبت، ولا"يتوضأ من حمل الجنازة" [2] ليس

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 272، وأبو داود (3161) ، والترمذي (993) ، وابن ماجه (1463) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- بلفظ:"من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء"قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن.

والحديث صححه الألباني في"صحيح الجامع" (5918) .

(2) انظر: الحديث السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت