قلت: بلا كُمين!
قال: هو، ولكن الخرقة تكون حِقوًا من وسطها فهو أحسن ما قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أشعرنها إياه" [1] .
"مسائل الكوسج" (795)
قال إسحاق بن منصور: قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يُكفن الميت؟
قال: البياض، ويستحب حسن الكفن.
قال إسحاق: كما قال، وإن كان مُوسرًا ففي ثوبي حبرة فهو على قدر الميسرة.
"مسائل الكوسج" (796)
قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الصبي؟
قال: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (825)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص، أليس النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أشعرنها إياه" [2] وهذا لا يكون إنما يلي الجلد، والقميص يكون قميصًا مخيطًا.
قال إسحاق بن منصور: قلت: مع الكُمين؟
(1) سبق تخريجه.
(2) أعطى النبي النساء اللواتي غسلن ابنته حَقْوه فقال:"أشعرنها إياه"أي: اجعلنه شعارها. والشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره،"النهاية"2/ 479 - 480. والحديث سبق تخريجه.