قال: ما يُرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده.
"مسائل ابن هانئ" (608)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير: سمعت طاووسًا يقول: ليس عليه صدقة [1] .
"مسائل ابن هانئ" (609)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبا ابن جريج قال: قال عطاء: إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه، وبعد ما تُعطي (الأجراء) [2] ، أو تنفق في دق أو غيره، حتى تحرزه في بيتك، إلا أن تبيع شيئًا، فالصدقة فيما (بعد) [3] [4] .
"مسائل ابن هانئ" (610)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبأ معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: ما أعطيت من طعامك في نفقته فهو في الطعام، وما أكلت أيضًا، إلا شيئًا تقوته لأهلك، يقول: تكيله لهم [5] .
"مسائل ابن هانئ" (611)
(1) رواه عبد الرزاق 4/ 93 (7090) .
(2) في"المصنف": الأجر.
(3) في"المصنف": بعث.
(4) رواه عبد الرزاق 4/ 94 (7091) .
(5) رواه عبد الرزاق 4/ 94 (7092) .