فهرس الكتاب

الصفحة 1241 من 5274

قال: ما يُرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده.

"مسائل ابن هانئ" (608)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير: سمعت طاووسًا يقول: ليس عليه صدقة [1] .

"مسائل ابن هانئ" (609)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبا ابن جريج قال: قال عطاء: إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه، وبعد ما تُعطي (الأجراء) [2] ، أو تنفق في دق أو غيره، حتى تحرزه في بيتك، إلا أن تبيع شيئًا، فالصدقة فيما (بعد) [3] [4] .

"مسائل ابن هانئ" (610)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبأ معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: ما أعطيت من طعامك في نفقته فهو في الطعام، وما أكلت أيضًا، إلا شيئًا تقوته لأهلك، يقول: تكيله لهم [5] .

"مسائل ابن هانئ" (611)

(1) رواه عبد الرزاق 4/ 93 (7090) .

(2) في"المصنف": الأجر.

(3) في"المصنف": بعث.

(4) رواه عبد الرزاق 4/ 94 (7091) .

(5) رواه عبد الرزاق 4/ 94 (7092) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت