فهرس الكتاب

الصفحة 1256 من 5274

قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك، فأما ما كان من ربح المال، أو كان من أصل المال فليس بمستفاد.

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإذا حال عليه الحول فزكاه ضمه إلى ماله بعد؟ قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (605)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

"مسائل عبد اللَّه" (606)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان وعبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول الحول [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (607)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الصمد: نا حماد قال: نا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في المال المستفاد يزكيه حين يستفيده. وقال ابن عمر حتى يحول عليه الحول [2] .

"مسائل عبد اللَّه" (608)

قال حنبل عنه: قال ابن عباس في الفائدة: يُزكيه لوقته.

"تهذيب الأجوبة"2/ 810

(1) رواه عبد الرزاق 4/ 75 (7023) . وفيه: عن معمر، عن الثوري. ورواه ابن أبي شيبة 2/ 386 (10214) من طريق شريك عن أبي إسحاق، به.

(2) أثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة 2/ 387 (10226) من طريق عكرمة، وأثر ابن عمر رواه أيضًا ابن أبي شيبة 2/ 386 (10216) من طريق نافع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت