فهرس الكتاب

الصفحة 1379 من 5274

فقال: نعم: أظنه يعني زكاة الفطر.

سمعت أبي يقول: الآبق عرف مكانه أو لم يعرف مكانه، يزكى عنه إذا رجع، وإن لى يرجع يكون عليه شبه الدين حتى يرجع.

سمعت أبي يقول في الزكاة: تجب على الحر والعبد وولد الرجل وامرأته، وكل من يعوله، وتجب نفقته عليه -يعني: زكاة الفطر.

"مسائل عبد اللَّه" (637)

قال أبو الحارث: قلت لأبي عبد اللَّه: صدقة الخيل والرقيق؟

فقال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة" [1] .

"تهذيب الأجوبة"1/ 334

وقال في رواية الفضل بن زياد: نافع عن ابن عمر قال: كان يبعث بها قبل الفطر باليومين والثلاثة إلى المجمع، [2] وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات [3] .

قيل لأبي عبد اللَّه يعجبك هذا؟

قال: هذا تبرع ما أحسن هذا.

"بدائع الفوائد"4/ 58،"الفروع"2/ 540 - 541،"الإنصاف"7/ 137

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 242، البخاري (1463) ، مسلم (982) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

(2) رواه مالك 1/ 296 (759) ، وعبد الرزاق 3/ 329 (5837) ، وابن أبي شيبة 2/ 438 (10792) .

(3) رواه ابن سعد في"الطبقات"5/ 469.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت