فقال: نعم: أظنه يعني زكاة الفطر.
سمعت أبي يقول: الآبق عرف مكانه أو لم يعرف مكانه، يزكى عنه إذا رجع، وإن لى يرجع يكون عليه شبه الدين حتى يرجع.
سمعت أبي يقول في الزكاة: تجب على الحر والعبد وولد الرجل وامرأته، وكل من يعوله، وتجب نفقته عليه -يعني: زكاة الفطر.
"مسائل عبد اللَّه" (637)
قال أبو الحارث: قلت لأبي عبد اللَّه: صدقة الخيل والرقيق؟
فقال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة" [1] .
"تهذيب الأجوبة"1/ 334
وقال في رواية الفضل بن زياد: نافع عن ابن عمر قال: كان يبعث بها قبل الفطر باليومين والثلاثة إلى المجمع، [2] وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات [3] .
قيل لأبي عبد اللَّه يعجبك هذا؟
قال: هذا تبرع ما أحسن هذا.
"بدائع الفوائد"4/ 58،"الفروع"2/ 540 - 541،"الإنصاف"7/ 137
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 242، البخاري (1463) ، مسلم (982) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(2) رواه مالك 1/ 296 (759) ، وعبد الرزاق 3/ 329 (5837) ، وابن أبي شيبة 2/ 438 (10792) .
(3) رواه ابن سعد في"الطبقات"5/ 469.