فهرس الكتاب

الصفحة 1462 من 5274

يقتل به -يعني: الرجم- ويجب فيه الغسلُ.

"مسائل أبي داود" (640) .

قال ابن هانئ: سألته عن: القلس إذا خرج على طرف اللسان، ثم بلعه؟

قال: إذا خرج شيء فاحش فقد أفطر، إذا بلعه.

"مسائل ابن هانئ" (637) .

قال ابن هانئ: قلت فملء الفم؟

قال: لا أقول فيه شيئًا.

"مسائل ابن هانئ" (638) .

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر.

"مسائل ابن هانئ" (649) .

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا؟

قال: إن كفر فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه.

"مسائل عبد اللَّه" (716) .

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عمن أفطر يومًا من رمضان ناسيًا؟

قال: ليس عليه قضاء ولا كفارة ولا شيء، أذهب إلى حديث أبي هريرة [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (719) .

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا يعني في رمضان؟

قال: إن كفرّ فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه.

"مسائل عبد اللَّه" (720) .

(1) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت