يقتل به -يعني: الرجم- ويجب فيه الغسلُ.
"مسائل أبي داود" (640) .
قال ابن هانئ: سألته عن: القلس إذا خرج على طرف اللسان، ثم بلعه؟
قال: إذا خرج شيء فاحش فقد أفطر، إذا بلعه.
"مسائل ابن هانئ" (637) .
قال ابن هانئ: قلت فملء الفم؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (638) .
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر.
"مسائل ابن هانئ" (649) .
قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا؟
قال: إن كفر فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه.
"مسائل عبد اللَّه" (716) .
قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عمن أفطر يومًا من رمضان ناسيًا؟
قال: ليس عليه قضاء ولا كفارة ولا شيء، أذهب إلى حديث أبي هريرة [1] .
"مسائل عبد اللَّه" (719) .
قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا يعني في رمضان؟
قال: إن كفرّ فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه.
"مسائل عبد اللَّه" (720) .
(1) سبق تخريجه.