فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 5274

قال الحسن بن ثواب: سألت أحمد في السجن عن رجل صلى بقوم، فلما قضى تشهده أحدث من غائط أو بول؟

قال: يرجع فيتوضأ، ويستقبل الصلاة لنفسه، وتتم صلاة من خلفه، قلت: فيستخلف؟

قال: أما أنا فلا آمره أن يستخلف، ولو أمرته أن يستخلف لم آمره أن يستقبل قلت: فالحجامة للصائم؟

قال: تفطره. قلت: لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أفطر الحاجم والمحجوم"؟

قال: نعم.

"الطبقات"1/ 353 - 354.

وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه قلت: تذهب إلى حديث ثوبان"أفطر الحاجم والمحجوم" [1] ؟

قال: إليه أذهب.

قلت: هو صحيح عندك؟

قال: هو صحيح، وحديث شداد بن أوس أيضًا مثله [2] .

قلت: فإن احتجم رجل في شهر رمضان نهارًا، تأمره بالإعادة؟

قال: نعم، يقضي يومًا بدل ذلك اليوم لابد منه، ولم لا يقضي؟ !

(1) سبق تخريجه.

(2) رواه الإمام أحمد 4/ 123 - 124، وأبو داود (2369) ، قال الترمذي في"العلل الكبير"1/ 362: وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس، وقال أيضًا: وهكذا ذكروا عن علي بن المديني أنه قال: حديث شداد وثوبان صحيحان، وصححه البيهقي 4/ 266، وصححه الألباني في"الإرواء"4/ 67 - 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت