فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ: أبلغكَ في شيءٍ من الحديثِ أنَّ السيئةَ تكتبُ بأكثرَ من واحدةٍ؟

قال: لا، ما سمعتُ إلا بمكةَ؛ لتعظيم البلدِ، قال: لو أنَّ رجلًا بعَدَن (أَبْيَن) [1] هَمَّ أن يقتل عند البيت أذاقه اللَّهُ مِن العذاب الأليم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3224) .

قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"مكة أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي" [2] ما وجهه؟

فقال: وجهه: أنها كانت حرامًا ولم تزل.

"الأحكام السلطانية"192،"معونة أولي النهى"4/ 165.

قال أبو طالب: قال أحْمَد: فضلت مكة بغير شيء: يُصلى فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولا يقطع الصلاة فيها شيء، تمر المرأة بين يدي الرجل، ومن دخله كان آمنًا، والصيد.

"الأحكام السلطانية"195.

قال أبو طالب: وقد سُئل عن الجوار بمكة؟

فقال: كيف لنا به وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنك لأحب البقاع إلى اللَّه، وإنك لأحب البقاع إليّ" [3] ."

(1) (أبين) : بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الياء مخلاف من مخاليف اليمن وتضاف إليه (عدن) تمييزا لها عن عدن لاعة، وهي صغيرة. انظر:"معجم البلدان"4/ 89.

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 238، والبخاري (2434) ، ومسلم (1355) من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن غيره.

(3) رواه الإمام أحمد 4/ 305، والترمذي (3925) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وابن ماجه (3108) من حديث عبد اللَّه بن عدي ابن خمراء -رضي اللَّه عنه-. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت