فهرس الكتاب

الصفحة 1839 من 5274

النعلين فليلبس الخفين" [1] ."

"مسائل أبي داود" (681) .

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبدُ الأعلى عن هشامٍ، عن الحسن وعطاءٍ: أنهما كانا لا يريان بأسا أن يرتدي المحرم بالقميص [2] .

"مسائل أبى داود" (713) .

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن عبيد اللَّه، عن نافع: أن ابن عمر كان يكره ذلك [3] .

"مسائل أبي داود" (714) .

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ قال: نعم.

قيل لأحْمَد: ولا يقطعهما؟

قال: لا، هذا فساد.

قُلْتُ: يلبس -أعني: الخفين إلى الركبتين؟

قال: نعم؛ حديث ابن عباس ليس فيه قطع [4] .

"مسائل أبي داود" (821) .

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد وسألته عن المحرم: يتخذ لنعله مثل هذا -وأشرت إلى السير الذي يعمل على النعل بالعرض عند أطراف الأصابع ليضبط أصابع الرجلين- قال: لا يعجبني.

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 215، والبخاري (1841) ، ومسلم (1178) .

(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 419 (15725) .

(3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 419 (15726) .

(4) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت