قال أحْمَد: إذا أكلَ منهُ شيئًا فعليه البدل.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال ابن عبَّاس ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (1700) .
قال ابن هانئ: قيل له: فيأكل من هدي متعته؟
قال: يأكل، واحتج بحديث عائشة: أدخل عليها لحم بقر، قالت: فقلت ما هذا؟ قالوا: ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نسائه جزورًا، جزورًا [1] .
"مسائل ابن هانئ" (700) .
قال ابن هانئ: قيل له: إن عطاء قد كرهه؟
قال: ما أدري ما قال عطاء.
وذكر له حديث جابر بن عبد اللَّه: فأمر من كل جزور بضعة فأكلا من اللحم [2] .
فقال: حديث عائشة أبين؛ لأنهم كانوا متمتعين.
"مسائل ابن هانئ" (701) .
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يؤكل من النذر، وجزاء الصيد شيء؛ وما كان مما سوى ذلك يؤكل، واحتج بحديث عائشة: دخل علينا لحم بقر: فقُلْتُ: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه بقرة، بقرة.
"مسائل ابن هانئ" (824) .
(1) رواه الإمام أحمد 6/ 39، والبخاري (1709) ، ومسلم (1211) .
(2) رواه ابن ماجه (3158) ، وصححه ابن خزيمة 4/ 297 (2924) ، وابن حبان 9/ 250 (3943) ، وقال الألباني في"صحيح ابن ماجه" (2556) : صحيح.