فهرس الكتاب

الصفحة 1966 من 5274

قال أحْمَد: إذا أكلَ منهُ شيئًا فعليه البدل.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال ابن عبَّاس ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (1700) .

قال ابن هانئ: قيل له: فيأكل من هدي متعته؟

قال: يأكل، واحتج بحديث عائشة: أدخل عليها لحم بقر، قالت: فقلت ما هذا؟ قالوا: ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نسائه جزورًا، جزورًا [1] .

"مسائل ابن هانئ" (700) .

قال ابن هانئ: قيل له: إن عطاء قد كرهه؟

قال: ما أدري ما قال عطاء.

وذكر له حديث جابر بن عبد اللَّه: فأمر من كل جزور بضعة فأكلا من اللحم [2] .

فقال: حديث عائشة أبين؛ لأنهم كانوا متمتعين.

"مسائل ابن هانئ" (701) .

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يؤكل من النذر، وجزاء الصيد شيء؛ وما كان مما سوى ذلك يؤكل، واحتج بحديث عائشة: دخل علينا لحم بقر: فقُلْتُ: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه بقرة، بقرة.

"مسائل ابن هانئ" (824) .

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 39، والبخاري (1709) ، ومسلم (1211) .

(2) رواه ابن ماجه (3158) ، وصححه ابن خزيمة 4/ 297 (2924) ، وابن حبان 9/ 250 (3943) ، وقال الألباني في"صحيح ابن ماجه" (2556) : صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت