فهرس الكتاب

الصفحة 2177 من 5274

إنَّما صولحوا صُلحًا [1] .

قال: هؤلاء قد ملكوا، أليسَ عليهم إلا ما صَالحوا عليه؟ !

فقال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (559)

وقاله في رواية محمد بن داود، وقد سُئل عن حديث عمر: وضع على جريب الكرم كذا وعلى جريب كذا كذا [2] ، هو شيء موصوف على الناس لا يزاد عليهم، أو إن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص؟

قال: بل هو على رأى الإمام، إن شاء زاد عليهم، وإن شاء نقص.

وقال: هو بين في حديث عمر: إن زدت عليهم كذا لا يجهدهم؛ إنما نظر عمر إلى ما تطيق الأرض.

"الأحكام السلطانية"ص 165

ونقل العباس بن محمد بن موسى الخلال عن أحمد أنه قال: الخراج يقرر في أيديهم مقاسمة على النصف وأقل إذا رضي بذلك الأكرة، يُحملهم بقدر ما يطيقون، وقال بعد: ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر -رضي اللَّه عنه-.

قال الخلال: هذا قول أولي لأبي عبد اللَّه، وذكر غير واحد عنه أن للإمام النظر في ذلك فيزيده وينقص.

"الاستخراج لأحكام الخراج"ص 65 - 66

ونقل الأثرم: قال أحمد: كان عمر -رضي اللَّه عنه- قد زاد عليهم، وقال: ما أرى هذا يضر بهم.

(1) رواه عبد الرزاق 1/ 101 - 102 (10130) ، والبيهقي 9/ 142.

(2) رواه عبد الرزاق 6/ 100 (10128) ، وابن أبي شيبة 2/ 438 (32702 - 32704) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت